طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

أسئلة في الهبة والوصية والتنزيل والميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4205)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

توفي والدي رحمه الله وترك قطعة أرض، كان ينوي أن يبيعها ويبني بثمنها مسجدًا، ولم يفعل ذلك في حياته، والآن ارتفع سعر الأرض، فيمكن بيعها وبناء مسجد، أو صيانة بعض المساجد المتضررة في الحرب الأخيرة على طرابلس، كذلك يمكن استقطاع جزء من المبلغ لإنشاء وقف جارٍ استثماري، يُنفق دَخله في أوجه البر المتعددة، فهل يجوز ذلك، أم أن المبلغ كاملا يجب أن ينفق في بناء أو صيانة مساجد؟

السؤال الثاني:

توفي خالي رحمه الله في حياة أبيه، وترك ابنا وبنتا، وأوصى جدي قبل وفاته بأن يغرس ابن ابنه المذكور في مكان أبيه، وأن تغرس بنت ابنه مع عماتها، مع العلم أن جدي ترك ثلاث بنات فقط، وعند تنفيذ الوصية يكون نصيب ابن الابن الثلث، ونصيب بنت الابن السدس، فيصبح مجموع الوصيتين نصف التركة، فهل هذا التقسيم صحيح، أم لا؟

السؤال الثالث:

توفيت عمة والدي رحمها الله بعد وفاة زوجها، وفي حياة أخيها، وتركت بنتا واحدة فقط، وتركت ميراثا من زوجها وأبيها، فهل ميراث أخيها منها يكون في ميراثها من أبيها فقط، أم في كامل إرثها (من أبيها وزوجها)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فجواب السؤال الأول هو:

بما أن الأب كان ينوي بيع الأرض وبناء مسجد بثمنها لكنه لم يفعل ذلك في حياته، ولم يوص بشيء في ذلك (كما قال السائل)، فإن هذا الأمر لا يكون واجبًا على الورثة فعله، لكنهم لو رغبوا في فعل ذلك برًّا بأبيهم فإن ذلك يكون هبة وتبرعًا منهم، فمن شاء أن يشارك في ذلك من الورثة فله ذلك، ومن امتنع فلا شيء عليه.

وجواب السؤال الثاني هو:

بما أن جدك توفي عن ثلاث بنات فقط، وأوصى لابن ابنه أن يغرس مكان أبيه، وأوصى لبنت ابنه أن تغرس مع عماتها، فإن هذه الوصية باطلة لا يستحقونها؛ لأنهم ورثة، والوصية للوارث لا تصحّ، إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، زادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].

وجواب السؤال الثالث هو:

إن ميراث الأخ تعصيبا من أخته بعد نصيب ابنتها (النصف) يوم وفاتها يكون في كامل تركتها، مما تملكه أو ورثته عن زوجها أو أبيها، سواء استلمته حال حياتها أم لم تستلمه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//ذو القعدة//1441هجرية

19//07//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق