بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1416)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تفيدكم مؤسسة الشيخ صالح خماج للإغاثة والأعمال الخيرية بالعجيلات، بأنها مؤسسة مدنية، ومجال عملها تقديم المساعدات للفقراء والمساكين، وبعد تأسيسها واجهت المؤسسة بعض التساؤلات التي تحتاج بيان الحكم الشرعي فيها، وهذه التساؤلات تتعلق بالأوجه الشرعية لمصارف زكاة المال الواجبة، والأسئلة كالتالي:
السؤال الأول: هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء مساكن أو صيانتها لمحتاجين فقراء، أو دفع إيجار سكن لهم، ومن بينهم ليبيات متزوجات بأجانب، فارقهن أزواجهن بالطلاق أو بالوفاة مع وجود أطفال لديهن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت الصيانة متعلقة بالأشياء الأساسية؛ لأن البيت ليس مناسبا من الناحية الصحية مثلا، فيجوز إعطاء الزكاة لذلك، أما إن كانت الصيانة تحسينية للكماليات والرخام والديكورات وما شابه، فلا يجوز إعطاء الزكاة لذلك.
السؤال الثاني: هل يجوز دفع مبالغ لفقراء من أجل العلاج بالداخل أو بالخارج؟
الجواب:
لا تعطى الزكاة للعلاج إلا أن يكون المريض فقيرًا، فإن كان فقيرًا أعطي من الزكاة كما يعطى الفقراء، وله أن يعالج نفسه بالزكاة، أو ينفقها على نفسه، وهو في هذه الحالة يعطى بصفة الفقر، ولا شك أن الفقر إذا كان معه المرض، فإن صاحبه سيكون أكثر احتياجًا، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدم من كان أشد حاجة وفقرًا على من هو أحسن منه حالًا، قال الشيخ خليل رحمه الله: “وندب إيثار المضطر”، قال الدردير رحمه الله شارحًا له: “أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها” [الشرح الكبيرللدردير:498/1].
السؤال الثالث: هل يجوز تمويل قوافل إغاثة داخلية أو خارجية لمحتاجين؟
الجواب:
الزكاة تعطى لفقراء البلد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: (… فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) [البخاري:1331]، إلا إذا كان الناس في البلد البعيد أشد حاجةً وفقرًا، فيندب نقلها إليهم، إيثارًا للمضطرّ.
السؤال الرابع: يوجد مخيم للأفارقة بمنطقة الشوشة بتونس، يضم مسلمين ونصارى، وهم بحاجة ماسة للإغاثة، فهل يجوز مدهم بإغاثة من أموال الزكاة؟
الجواب:
لا تعطى الزكاة لغير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم)، فخصهم بصرفها إلى فقرائهم، أي: فقراء المسلمين، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم.
السؤال الخامس: هل يجوز أن تكون تكاليف تذاكر سفر وإقامة وإعاشة المرافقين لتلك القوافل من أموال الزكاة؟
الجواب:
لايجوز للجمعيات الخيرية أو غيرها الأخذ من أموال الزكاة، ولا الصدقات؛ لأنهم وكلاء عن دافع الزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى” [مسلم:1833]، قال القاضي عياض رحمه الله: “هذا يدل على أنه لا يجوز له أن يقتطع منه شيئًا لنفسه، لا أجرة ولا غيرها، ولا لغيره، إلا أن يأذن له الإمام الذي تلزمه طاعته” [المفهم لما أشكل من صحيح مسلم:427].
السؤال السادس: هل يمكن أن توظف أموال الزكاة في إقامة مشاريع استثمارية باسم المؤسسة، تعود عليها بدخل ثابت ليصرف في أوجه الخير، مثل:(بناء شقق للإيجار، شراء سيارة نقل تستخدم لنقل الإغاثة وتؤجر للغير)؟
الجواب:
لا يجوز للمؤسسة استثمار أموال الزكاة في مشاريع ونحوها إلا بعد إذن الفقير؛ لأن المقصود إيصالها للفقير لسد خلته زمن إخراجها، فإذا أعطيت للفقير وأذن في استثمارها جاز ذلك.
السؤال السابع: هل يجوز صرفها للراغبين في الزواج ممن لا مقدرة لهم عليه؟
الجواب:
يجوز أن يعطى الرجل الذي يريد الزواج أو المرأة من الزكاة – إذا كان فقيرًا – المقدار الضروري الذي لا يتم النكاح إلا به، من الملبس والفراش، وما أشبه ذلك، لا ليتوسّع به في الحلي، أو ليعمل وليمة، أو للتوسّع في حفلات الزواج، كإقامته في صالات الأفراح المكلفة، وغير ذلك، قال البرزلي رحمه الله: “إن اشتدت حاجة اليتيمة عن غيرها أعطيت ما تدعو إليه الضرورة من أسباب النكاح”[الجامع لمسائل الأحكام:433/1].
السؤال الثامن: هل يجوز التصرف بالصدقة للملابس والأمتعة التي مضى عليها زمن طويل بالمغسلة، علمًا بأن الواصل مكتوب فيه إخلاء المسؤولية بعد 21 يومًا؟ وكم الزمن اللازم علينا انتظاره؟
الجواب:
الواجب على صاحب المغسلة أن يبحث ويتحرى عن أصحاب هذه الملابس أو الأمتعة، ويرجعها إليهم، فإن لم يستطع معرفة أصحابها ولا ورثتهم، ومضى عليها زمن طويل عنده سنة فما فوق، فإنه يجوز له بيعها والتصدق بثمنها عن أصحابها، في أي وجه من وجوه البر، ولصاحب المغسلة أن يأخذ من قيمتها أجرة غسلها، ومن جاء من أصحابها بعد بيعها يُخبر بما حصل، فإن رضي وإلا دفع له الثمن الذي حصل به البيع، بعد خصم الأجرة منه، وتكلفة الحفظ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/شوال/1434هـ
2013/8/19م