بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1226)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
انتشر في بعض المساجد ألواح من خشب، طولها ذراع وعرضها نصف ذراع تقريبا، تستعمل كسترة في الصلاة، وأنكرها بعض من ينتسب إلى العلم، زاعما أنها صلاة إلى أوثان، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن السترة للصلاة مشروعة باتفاق أهل العلم، كما نقله ابن عبد البر، وابن رشد، وغيرهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد وضع السترة أمامه في الصلاة، فقد جاء عنه الصلاة إلى السرير، وإلى الجدار، وإلى الاسطوانة، وإلى الحربة، وإلى راحلته، وإلى مقام إبراهيم، واقتدى به الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: “لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يبتدرون – أي يستبقون – السواري عند المغرب”[البخاري:481]، وحتى المسبوق يشرع في حقه الحركة اليسيرة لأجل السترة، قال الإمام مالك رحمه الله: “إذا كان الرجل خلف الإمام، وقد فاته شيء من صلاته، فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره، فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره، إذا كان ذلك قريبا يستتر بها، وإذا كانت أمامه فيتقدم إليها، ما لم يكن ذلك بعيدا، وإذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر، إذا كان ذلك قليلا، وإن كانت السارية بعيدة منه فليصل مكانه، وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع” [المدونة:202/1]، وأقلها في غلظ الرمح وارتفاع الذراع، قال مالك رحمه الله: “السترة قدر مؤخرة الرحل في حلة الرمح” [المدونة:202/1]، لكن لا ينبغي إحداث هذه الألواح في المساجد؛ لأنها لم تكن عند السابقين مع الحاجة إليها، وعموم البلوى بالمرور بين يدي المصلين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنـــــــة الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/جمادى الآخرة/1434هـ
8/مايو/2013