طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

أوصت قبل موتها بإعطاء ذهبها لابنتها الصغرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1590)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصت والدتي، وهي على فراش الموت بالمستشفى، وبحضور عمي، بعض النسوة بإعطاء ذهبها لابنتها الصغرى، والذهب لازال عندي، فهل أعطيه كما في الوصية؟ أم يقسم حسب الفريضة الشرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الذهب الذي تركته والدتك يعتبر تركة، كغيره من ممتلكاتها ومقتنياتها الشخصية، فيقسم على جميع ورثتها الشرعيين، كلٌّ حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

ومجرد قولها في آخر حياتها: إن الذهب خاص بالبنت الصغرى بعد وفاتها، لا يعتد به؛ لأنه لم يكن هبة ناجزة مستوفية لشروطها، فيكون من قبيل الوصية، ولا وصية لوارث، فلا يحق للبنت الانفراد به دون غيرها، إلا إذا أذن لها في ذلك بقية الورثة، بطيب نفسٍ منهم، وكانوا راشدين ومؤهلين للتبرع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/المحرم الحرام/1435هـ

2013/12/1م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق