الحدود و الجناياتالفتاوى
إجهاض جنين مشوه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1247)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
امرأة حامل في الشهر الثاني، قال لها الأطباء: إن الطفل سيخرج مشوهًا، فهل يجوز إسقاط هذا الجنين، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز إجهاض الجنين بسبب تشوهه، إلاَّ أن يقرر الأطباء أن في بقائه خطورة على حياة الأم، فحينها فقط يجوز الإجهاض، حفاظا على حياة الأم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
5/ رجب/1434هـــ
2013/5/15م