بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3357)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن (ع)، طلقتُ زوجتي طلقة واحدة، بقولي لأختها: “أختك طالق”، وقد خرجتْ من عدتها، وأريد الآن إرجاعها إلى عصمتي، فكيف يتم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى، أو الثانية، فيلزم لردها، وقد خرجت من عدتها – كما جاء في السؤال – أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، بوليٍّ وصداقٍ وشاهدينِ، قال القرطبي رحمه الله: “فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحقُّ بنفسها، وتصيرُ أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبةٍ ونكاح مستأنف، بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماعٌ من العلماء” [الجامع لأحكام القرآن:448/5]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/ذو الحجة/1438هـ
27/أغسطس/2017م