طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

إرجاع الزوجة بعد إكمالها عدة طلاقها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3357)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (ع)، طلقتُ زوجتي طلقة واحدة، بقولي لأختها: “أختك طالق”، وقد خرجتْ من عدتها، وأريد الآن إرجاعها إلى عصمتي، فكيف يتم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى، أو الثانية، فيلزم لردها، وقد خرجت من عدتها – كما جاء في السؤال – أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، بوليٍّ وصداقٍ وشاهدينِ، قال القرطبي رحمه الله: “فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحقُّ بنفسها، وتصيرُ أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبةٍ ونكاح مستأنف، بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماعٌ من العلماء” [الجامع لأحكام القرآن:448/5]، والله أعلم.  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو الحجة/1438هـ

27/أغسطس/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق