طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

حكم إزالة اللوحات التعليمية المعلقة في المساجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2076)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يوجد لوحات تعليمية في أحكام العبادات؛ (الصلاة والزكاة والصوم والحج)، على مذهب المالكية، وضعتها هيئة الأوقاف سابقا في أغلب المساجد, وقد قام بعض الشباب بإزالتها من مسجدنا، فهل لهم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه ليس من حق أحد أن يعلق أو يمنع شيئا من المنشورات في المساجد، إلا بإذن الجهة المخولة بالإشراف على المساجد، وهي وزارة الأوقاف؛ فهي وحدها التي لها الحق في هذا الأمر، وهي الجهة التي لها الولاية الشرعية على شؤون المساجد، وتجب طاعتها في المعروف بما يحقق المصلحة العامة وينفع الناس؛ لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) [النساء:59].

وعليه؛ فالتعدي على اختصاص وزارة الأوقاف في هذا الشأن أو في غيره هو من الافتيات والتعدي على ولي الأمر، وعلى وزارة الأوقاف منعه، ومنع كل من يقوم بعمل في المساجد بناءً على اجتهاده أو اجتهاد جماعته من شأنه المساس بالنظام العام وإضعاف هيبة الدولة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/المحرم/1436هـ

2014/11/2م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق