طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

إزالة محراب مسجد بحجة عدم وجوده في العهد النبوي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2413)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن اللجنة المشرفة على مسجد (ط) نعاني من تصرفات بعض الشباب حيث قاموا بتغيير المنبر إلى ثلاث درجات، ويريدون الآن إزالة المحراب بحجة عدم وجوده في العهد النبوي، فهو بدعة عندهم، ولم نقتنع بذلك، فنرجو منكم التوجيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المحراب الذي يصلي فيه الإمام في المسجد لم يكن معمولاً به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ولا في القرن الأول، وإنما ظهر في القرن الثاني، وتتابع المسلمون على بنائه في مساجدهم؛ لما فيه من المصلحة، كدلالة الداخل إلى المسجد على جهة القبلة، وهم لا يجتمعون على ضلالة، فلا حرج في بنائه.

ولا يجوز لأحد إحداث أي تغيير في المساجد أو ملحقاتها، بإضافة شيء إليها أو إزالته، إلا بعد أخذ الإذن من ناظر الوقف المسؤول عنه، وهو وزارة الأوقاف، أو من ينوب عنها من مكاتب الفروع؛ لأنها هي الجهة المخولة والمسؤولة عن مثل هذه الأمور، حتى لا يهدر مال الوقف ويعرض للضياع، وتجب طاعتها في هذا الشأن بالمعروف، ولا يجوز منازعتها ولا مخالفتها في ذلك؛ لأنه من الافتيات على ولي الأمر، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من منازعة ولاة الأمر، أو الخروج عليهم، وتوعد من خرج عليهم قِيد شبر بميتة جاهلية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

13/شعبان/1436هـ

31/مايو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق