إسقاط مؤخر صداق الزوجة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2477)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ورد في قانون رقم (10) لسنة 1984م، المنظم لأحكام الزواج والطلاق بالمحاكم الليبية، في نص المادة رقم (39) بشأن التطليق بحكم القضاء:
أ ـ إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين؛ تولّت المحكمة الفصل في النزاع، وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين, فإذا تعذّر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق.
فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة؛ حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة، مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر.
ب ـ أما إذا كان المتسبب في الضرر الزوج؛ حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض مؤخر الصداق، وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى، المترتبة على الطلاق.
فإذا عجز طالب التفريق في إثبات دعواه، واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة، حكمت المحكمة بالتطليق، مع إسقاط حقوق طالب التفريق.
سؤالي: هل يحق للمحكمة إسقاط مؤخر صداق الزوجة، عند رفعها دعوى للمطالبة بتطليقها للضرر، في حال عجزها عن إثبات هذا الضرر أمام القاضي، كون مؤخر الصداق يكون حالًّا أجله وواجب النفاذ، وفق ما ذكر بعقد الزواج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فللزوج أو الزوجة الحق في رفع دعوى إلى القاضي؛ بإزالة الضرر، أو طلب الطلاق؛ إن كان أحدهما متضررًا بالبقاء مع الآخر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429]، بعد إثبات هذا الضرر بشهادة شاهدي عدل، أو شهادة سماعٍ شائعة بوقوع الضرر على رافع الدعوى، فإن امتنع الزوج عن الطلاق، ولم تُقم الزوجة دليلا عن وقوع الضرر عليها؛ خُيّرت بين البقاء معه، أو مخالعته؛ بالتنازل عن شيء من صداقها وحقوقها، وإن كان مُقدّم الصداق أو مؤخره، وإن حلَّ أجله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجةِ ثابتِ بنِ قيس حين كرهت المقام معه، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلّقها تطليقةً) [البخاري:5273]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد محمد الكوحة
غـــيث بــن محــمود الفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
18/شوال/1436هـ
03/أغسطس/2015م