إصدار كوبونات في الأسواق للسحب على الجوائز
البديل الشرعي للسحب على الجوائز الممنوع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4440)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن شركة م لإدارة واستثمار الأسواق، نملك مجمعًا تجاريًّا بمدينة طرابلس، ونوُّد أن نوزعَ جوائز مجانية لزبائن المجمع، على النحو الآتي:
- تقوم الشركة بإصدار كوبونات بقيمة 10 دنانير للكوبون، يتم بيعها لأصحاب المحلات داخل المجمع، ومن مجموع الأموال التي يتم جمعها من أصحاب المحلات يتم شراء الجوائز، التي توزع على زبائن المجمع.
- أسعار البيع داخل المحلات هي نفس الأسعار الطبيعية دون زيادة، وكذلك الشركة المالكة للمجمع لا تتقاضى أي أموال من إيرادات الكوبونات مقابل ذلك.
- الأموال المجمعة من المحلات تستعمل لشراء الجوائز والدعاية لها فقط.
- يستلم الزبون الكوبون مقابل شراء سلعة من المحل، وصاحب المحل هو من يحدد سقف الشراء الخاص بمنح الزبون الكوبون.
فما حكم التعامل بهذه الطريقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه المعاملة تجعل الزبون عندما يدفع ثمن السلعة إنما يدفعه لغرضين؛ لأجل البضاعة التي يشتريها ولأجل الدخول في السحب، والدخول في السحب قمار؛ لأنه قد يتحصل على الجائزة وقد لا يتحصل، قال الحطاب رحمه الله:”إِنْ قَالَ إِنِ اشْتَرْيْتَ مِنِّي سِلْعَةً بِكَذَا فَلَكَ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا فَالشَّيْءُ المُلْتَزَمُ بِهِ دَاخِلٌ فِي جُملَةِ البَيْعِ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُه” [تحرير الكلام: 202]، والبديل لهذا أن يعلن صاحب السوق أن من اشترى منه بقيمة ألف دينار مثلا يعطى جائزةً معلومة القدر، أو يخفض له بنسبة 10% مثلا، فهذا يحفز الناس على الشراء، وتكون به المعاملة شرعية صحيحة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//شعبان//1442هـ
31//03//2021م