طلب فتوى
الأسرةالتبرعاتالعقيدةالفتاوىالهبة

إعطاء الابن النصراني مالاً لهدايته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2251)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مواطن ليبي، تزوجت بامرأة نصرانية، ولي منها ابنٌ، وبعد مدة طلقتها، فأقام ابني مع أمه، وقد تأثر بالديانة النصرانية، والآن هو شاب، وصعب عليَّ إقناعه بالإسلام، فأريد منكم إرشادي إلى كيفية دعوة ابني وهدايته للإسلام، خصوصا أني قد قصرت في واجباتي تجاهه، وهل لي أن أعطيه مبلغًا من المال، وأساوي بينه وبين إخوته المسلمين؟ علمًا بأني مقيم خارج البلاد، ولي أبناء وبنات من زوجتي الليبية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا شك أنَّ منْ أوجب الواجبات على منْ ولاَّهُم اللهُ أمر أبنائهم وبناتهم رعايتَهم؛ وحمايتَهم مما قد يعرض عليهم في ديـنـهم، لا سيما الأطفال، الذين يولدون في بلاد الكفار من أمهات نصرانيات، ينفصلن عن أزواجهن ـ كما هو الحال في هذا السؤال ـ ثم بعد ذلك بمقتضى قوانينهم؛ يُحرم الآباء من حقوقهم في رعاية أبنائهم وبناتهم، وينشؤون على دين أمهاتهم، وهذا مخالف لما اتفق عليه المسلمون؛ من أن الولد يتبع أباه في الدين والنسب، فالواجب متابعة الآباء لأولادهم، وتَفَقُّد أحوالهم، وتوفير معلمين ومدارس يكون من مناهجها تعليم العلوم الشرعية الضرورية، وربطهم ببلدهم وأهليهم في ليبيا، وعلى الدولة المسلمة أن تضع من الاتفاقيات مع الدولة غير المسلمة ما يُحْيي هذا الحق، ويكفل هدايتهم، وعدم زيغهم ورِدَّتهم عن دين الله، قال الله تعالى: )وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْر الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُّقْبَل مِنْهُ وَهْوَ فِي الْآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ( [آل عمران:85]، ولا بأس من إعطاء هذا الابن بعض المال؛ لترغيبه وهدايته للإسلام، وبيان أوامره بصلة الأرحام، وإعانته ومعاونته؛ فعن صفوانَ رضي الله عنه قال: (واللهِ لقدْ أعطاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغضُ الناس إليَّ، فما برِح يُعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليَّ) [مسلم:2313].

وإذا كان الرجلُ يُعطَى لحفظ بدنه وحياته، فإنَّ إعطاءَه لحِفظ دينه وإيمانه أوْلى، ولا يشترط أن تسوي بينه وبين إخوته المسلمين، بل تعطيه ما ترى أنك تقربه به للإسلام، وتؤلف قلبه إلى الدين الحق، إن كان المال يرده إلى دينه، هذا بعد بلوغه، أما قبل بلوغه فالنفقة الشرعية واجبة عليك، ولو كان كافراً، قال ابن القاسم وسئل عن نفقة الابن الكافر على أبيه: “إذا كانوا آباء وأولادا فإنا نجبرهم” [المدونة: 265/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

12/جمادى الأولى/1436هـ

03/مارس/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق