طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

إعطاء الزكاة للمدخنين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2293)

 

الإخوة: صندوق الزكاة بالخمس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم، بخصوص دفع أموال الزكاة لأصحاب الأسر القادرين على العمل، ويحتجون بعدم إيجاد عمل، وإعطاء الزكاة للمدخنين، الذين يخشى منهم دفع أموال الزكاة في المعصية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالزكاة لها مصارف معلومة، قد بينها الله تعالى في قوله: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، وقال صلى الله عليه وسلم: (ولا حظَّ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب) [أبوداود:1633]، فإن كان القادر على العمل لا يجد ما يعمل؛ بأن كسدت صنعته، أو لم يجد ما يحترف، أعطي من مال الزكاة مايكفيه وعياله؛ ففي التاج والإكليل: “وقال اللخمي: إن كان للصحيح صناعة تكفيه وعياله لم يُعط، ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال أو صنعة يقوم منها عيشه، وإن لم يكن فيها كفاية أعطي تمام كفايته، وإن كسدت أو لم يكن ذا صنعة ولم يجد ما يحترف به أعطي” [التاج والإكليل:2/346]، أما إعطاء الزكاة للمدخنين، الذين يخشى منهم دفع أموال الزكاة في المعصية؛ فالأولى أن لا تعطى الزكاة لصاحب المعصية المعلن بها؛ كشارب الدخان، فإذا وجد محتاج غيره ظاهره الاستقامة فهو أولى منه بالزكاة، وإن خشي على صاحب المعصية شدة الفاقة عليه أو على عياله فينبغي أن تشترى له حاجياته منها بعد استئذانه، ولا تسلم له نقدا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

08/جمادى الآخرة/1436هـ

29/مارس/2015م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق