بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1578)
السيد/ مدير مكتب صندوق الزكاة ـ طرابلس.
بالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (1ـ1ـ667)، بشأن حكم إعطاء الزكاة لليبيات ـ من الأصناف الثمانية ـ المتزوجات من رجال أجانب، لا تعرف ديانتهم، ويَعُلْنَ أولادهنَّ من هؤلاء الأزواج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيشترط لاستحقاق الزكاة من الأصناف الثمانية، أن يكون المستحِقّ مسلمًا، قال الدردير: “… إن كان كلٌّ مِن الفقير وما بعده حرًّا مسلماً… “[الشرح الصغير:659/1].
وكما يجب على ولي الأمر، أو من ينوب عنه، ممن يفرق الزكاة على مستحقيها، التحققُ مِن اتصاف مَن تُعطى لهم الزكاة بأحد الأوصاف الثمانية، فإنه يجب عليه أيضا التحقق من إسلام مَن تُعطى له الزكاة، فينبغي لكم طلب ما يفيدُ سلامة دين وعقيدة من تعطونه الزكاة، إن قامت لديكم شبهة، فإن ثبت إسلامهم أُعطوا من الزكاة، وإن ثبت خلاف ذلك، فلا يُعطَوْن من الزكاة، ويجب القيام بدعوى طلب التفريق بينهم وبين زوجاتهم المسلمات، وهذه من دعاوى الحسبة، التي يجب على كلِّ مَن علم بها رفعها للقضاء؛ لأنها من حقوق الله تعالى؛ وذلك منعا لاستدامة الحرام؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)[مسلم:49]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بخير الشهداء؛ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها)[مسلم:1719].
قال الإمام النووي: “وفي المراد بهذا الحديث تأويلان لمالك وأصحاب الشافعي؛ … الثاني (منهما): أنه محمول على شهادة الحسبة، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم، فمما تقبل فيه شهادة الحسبة؛ الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود، ونحو ذلك، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي، وإعلامه به، والشهادة واجبة؛ قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾”[شرح صحيح مسلم:6/258]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/25م