طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

إعطاء الزكاة لمن عليه دين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (1328)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:

هل يجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين، وعجز عن أدائه، وما حكم الشرع في ذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين، وعجز عن سداده، ولا يستطيع الوفاء به؛ لأنه من الغارمين، وهم أحد مصارف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة:60]، بشرط أن يكون قد استدان في أمر مباح، فإن استدان في معصية فلا يعطى، قال القرطبي رحمه الله: “قوله تعالى: (والغارمين) هم الذين ركبهم الدَّيْن ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من أدان في سفاهة، فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب”[تفسير القرطبي:184،183/8]، وقال ابن جزي رحمه الله في تفسيره: “(وَالْغَارِمِينَ) يعني: من عليه دَين، ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سَرَف”[التسهيل لعلوم التنزيل:341/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/شعبان/1434هـ

2013/6/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق