بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (904)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شاب يعمل موظفاً في محل اتصالات (انترنت)، يريد بناء بيت صغير بجانب أهله، بدون كماليات، وحسب تقدير المهندس أن تكلفة البناء اثنيْ عشر ألف (12000) دينارٍ، وهذا المبلغ غير متوفر معه، وهو يريد الزواج، فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإعطاء الزكاة للفقير الذي يريد الزواج، وهو غير قادر على بناء بيت ليسكن فيه، يعتمد على صفة البناء، فإن كان لا يجاوز قدر الحاجة الأساسية دون كماليات، فلك أن تعطيه من الزكاة، وإن كان متوسعا فوق الحاجة بالكماليات، فلا يجوز؛ لأن الزكاة لا تصرف في الكماليات، ومثل ذلك يقال في الزواج، قال الله تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ([التوبة:60]، والفقير هو ممن كانت فاقته وفقره في الحاجيات لا في الكماليات، وقال البرزلي رحمه الله: “إن اشتدت حاجة اليتيمة عن غيرها أعطيت ما تدعو إليه الضرورة من أسباب النكاح” [الجامع لمسائل الأحكام:433/1]، وقال اللخمي رحمه الله: “إن كان للصحيح صناعة تكفيه وعياله لم يُعط، ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال، أو صنعة يقوم منها عيشه، وإن لم يكن فيها كفاية أعطي تمام كفايته” [التاج والإكليل:220/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/13