طلب فتوى
الإجارةالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملات

حكم إعطاء عامل النظافة من صندوق التبرعات الخاص بالمسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2830)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يوجد صندوق تبرعات في المسجد، مخصص لصيانة المسجد، ونظافته، وشراء المواد اللازمة له، فهل يجوز إعطاء أو صرف شيء منها لعامل النظافة في المسجد؛ لعدم قيام القيم المكلف من قبل وزارة الأوقاف بمهامه المناطة به، ومنها نظافة المسجد، والتي يتقاضى عليها مكافأة شهرية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مهام القيم تحددها وزارة الأوقاف، فهي الجهة المسؤولة عن المساجد، فإن كانت نظافة المسجد والاهتمام به من مهام القيم، وجعلت له مكافأة نظير عمله، فلا يجوز له التخلّف عن هذا العمل وإهماله، ويكون بإهماله وتركه لعمله ممّن يأكل المال بالباطل، وليس لكم إعطاء عامل النظافة من صندوق التبرعات شيئا؛ لوجود من كلف بنظافة المسجد، ويجب عليكم رفع الأمر إلى وزارة الأوقاف؛ لتنظر في إهمال هذا القيم، وإسناد العمل لمن يصلح، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/جمادى الأولى/1437هـ

29/فبراير/2016م

      

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق