إعفاءُ مدينين متوفَّين لصندوق خدمات مِن تسديد ما عليهم من ديون
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2664)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحنُ صندوق المودّة والخدماتِ المساعدة، بجهاز (ب.ح.ث)، والمعنيونَ بإعطاءِ ومَنحِ سلفٍ ماليةٍ للموظفينَ التابعينَ للجهازِ، تُواجهنا مسألةٌ بخصوصِ الموظفينَ المتحصلينَ على سُلف ماليةٍ، وأدركَتْهم المنيةُ، ويتقدمُ أهلُهم الآن للحصولِ على إعفاءٍ مِن تسديدِ باقي السّلف، التي هي في ذمّتهم، وهذا الإجراءُ كانَ يُقابَلُ بالقَبُول في زمنِ النظام السابقِ، علمًا بأنّ مصادرَ تمويلِ الصندوقِ هي:
1- رأس مال تأسيس الصندوق، وهي أموالٌ من الخزانة العامة.
2- الجزاءات والعقوبات المالية، المقطوعة من مرتبات الموظفين.
3- رسوم اشتراك؛ (2) ديناران مِن الموظفين عن كلّ مرتب.
4- الأقساط المستردة مِن السلفِ المدفوعة سابقا.
فهل يجوز لمجلس إدارة الجهاز إعفاءُ المدينين المتوفَّين مِن تسديد باقي السلف، بعدَ موتهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان هذا الإعفاء منصوصًا عليه في قانون إنشاءِ الصندوقِ فيجوز، وإلّا فلا، وليس مِن حقّ مَن يتولى الإدارةَ أن يقومَ بالإعفاء، إذا كان قانونُ التأسيس لم ينص عليهِ، وما يخصم من الموظفينَ بسببِ الغيابِ فهو مِن المالِ العام؛ يجبُ ردّه للخزينة العامةِ المالكةِ له، ولا يجوزُ التصرفُ فيه، لَا للصندوقِ ولا لغيره، وقدْ حذرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن التخوّض في مالِ الله بغيرِ حقّ، فقال: (إنّ رجالًا يتخوَّضونَ في مالِ اللهِ بغيرِ حقّ، فلهمُ النارُ يومَ القيامةِ) [البخاري:3118].
أما دفعُ اشتراكٍ شهريّ بقيمةِ دينارين لهذا الصندوقِ، فينبغي أنْ يكونَ طواعيةً مِن الموظف برضاه الكامل، ولَا يجوزُ أن يكونَ بدونِ رِضا؛ لأنّه لا يحلُّ مالُ امرِئٍ مسلمٍ إلّا عنْ طِيبِ نفسٍ منه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/المحرم/1437هـ
2015/11/10م