طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

أسئلة متعلقة بإغاثة النازحين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2168)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

حكم إغاثة النازحين دون النظر إلى انتمائهم ومواقفهم السياسية

السؤال الأول:

نحن جمعية (الملاحة) للمساعدات والأعمال التوعوية، نقوم بتوزيع المساعدات على جميع المحتاجين، دون تمييز أو مواقف سياسية، وذلك باعتبار أن عملنا يرتبط بالجانب الإغاثي والإنساني فقط، وكثيرا ما نُسأل عن الرأي الشرعي فيما يدور بين الإخوة، ومع من الوقوف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما يحدث بين طائفتين مسلمتين من قتال وحروب، الواجب على المسلمين فيه إصلاح ذات البين، فإن بغت إحدى الطائفتين على الأخرى، فيجب الأخذ على يد الفئة الباغية منهم، التي لا تقبل الصلح، قال الله تعالى: )وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( [الحجرات:9]، ومايحدث الآن من قتال هو بين طائفة باغية على شرعية الدولة، وأخرى تقاتل مع شرعيتها، ويجوز لكم إغاثة اللاجئين والنازحين من الطرفين؛ إذ لا يحمّل خطأ بغي طائفة على كل القرية أو البلدة، والله أعلم.

حكم التبرع بالمال الحرام واستعماله في أعمال الإغاثة

السؤال الثاني:

          هل يجوز استلام رواتب لم يعمل أصحابها، وأموال مشبوهة من طرق غير شرعية عن طريق المصارف التجارية، واستعمالها في أعمال الإغاثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمال الذي وصل إلى صاحبه من غير وجه حق إن عُلمت الجهة التي أُخذ منها المال، فالواجب رده إليها إن كان ممكنا، ولا يجوز صرفه في وجوه البر والتصدق به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (على اليدِ ما أخذت حَتى تؤدِّيه) [أحمد:20086]، فالمرتبات التي لم يؤدِّ أصحابها العمل الوظيفي المطلوب منهم، يجب بعد أخذها ردها إلى حساب الخزانة العامة بمصرف ليبيا المركزي لا التصدق بها؛ لأنها من المال العام، والتعدي على المال العام خيانةٌ وغلول؛ والله تعالى يقول: )وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( [آل عمران:161]، ويجب على كل من تورط في سرقة مال من الدولة، أو أخذ مالا مشبوها منها، أن يرد ما غصبه إلى خزانة الدولة، ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، من قبل أن يأتي يوم القصاص، ويجوز لكم أخذ مال لايُعلم صاحبه مثل أموال تجمعت لدى موظف من رشاوى لا يُعلم أصحابها، وعزم الموظف على التوبة والتخلص منها، أو مال تحصل عليه الموظف من مرتبات مشبوهة مختلطة بفوائد ربوية ونحو ذلك، ولا يجوز التعاون مع المتمادين في الفساد المالي المقيمين عليه المستمرين في نهب أموال الدولة بالحيل والعقود الوهمية والرشاوى؛ لما فيه من إعانتهم على الإثم والعدوان، فإن تابوا وأرادوا التخلص من المال الحرام الذي لا يعرف أصحابه جاز أخذه منهم وصرفه في الإغاثة أو غيرها من المصالح العامة، والله أعلم.

 كيفية التعامل مع المتشددين الذين يحاربون الوعاظ والدعاة

السؤال الثالث:

نواجه في أعمالنا جماعات متشددة، تمنعنا من نشر المطويات التوعوية لدارالإفتاء ووزارة الأوقاف، وتمنع الوعاظ المكلفين من الأوقاف من أداء عملهم في الدعوة، فما هو العمل مع هؤلاء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما فعله الأشخاص المذكورون في السؤال هو من التعدي، ومن الخروج على ولاة الأمر فيما ارتضوه من الأمور الشرعية لمصلحة الأمة وصلاح الدين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وتوعد من خرج عليهم قِيد شبر بميتة جاهلية، فعملهم بمنع عمل الوعاظ المكلفين من الجهات المختصة التي لها الولاية الشرعية يُعد من الافتيات على ولي الأمر، ولا يجوز منازعة ولاة الأمر، ولا الافتيات عليهم ولا التعدي على اختصاصاتهم، ومن فعل شيئا من ذلك وجب رفعه بالشكوى إلى جهات الاختصاص لمنعه وتحميله مسئولية عمله الشرعية والقانونية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/ربيع الأول/1436هـ

2015/01/19م

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق