بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1748)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام أهالي منطقة (الكواتب) بتاجوراء بإنشاء صالة للمناسبات الاجتماعية على أرض محبسة لمسجد (الرحمة)، وهو مسجد المنطقة منذ منتصف الثمانينات، ولم يدفعوا من ريع هذه الصالة شيئا للمسجد، فما حكم إنشاء هذه الصالة، وما العمل الذي يجب علينا فعله بحيث يتحقق الغرض من التحبيس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه الأرض موقوفة ومحبسة لمصلحة المسجد، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما حبست عليه، وبناء صالة للمناسبات الاجتماعية عليها يعد إبطالاً لحبسيتها، قال تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله في شرح مختصر خليل: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل: 649/7]، وعليكم الرجوع إلى وزارة الأوقاف؛ لترى الكيفية المناسبة للاستفادة من هذا الوقف؛ لأنها الجهة المخولة بذلك. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/5م