طلب فتوى
الإجارةالتبرعاتالجنائزالصلاةالعباداتالفتاوىالمعاملاتالوقف

إقامة مناسبات اجتماعية في مصلى للجنائز

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5692)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قطعة أرض تبرَّعَ بها أصحابها منذ أكثر من أربعين سنة؛ لبناء مصلى لصلاة الجنازة، بالقربِ مِن مقبرة الأندلسي بتاجوراء، وقد بُنِيَ المصلى، ثم استعمل بعد ذلكَ للجلوس ثلاثةَ أيامٍ في مناسباتِ العزاء، وفي الأعوام الأخيرة اختلفَ أهلُ القرية في إقامةِ وليمةِ العرسِ فيه، فهل يُقتصرُ فيه على إقامة صلاةِ الجنازةِ، أم يجوزُ إقامة مناسباتٍ أخرى فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأرضَ المحبسةَ لأجل الصلاةِ فيها على الجنازةِ، لا يمنعُ الارتفاقُ بها في الجلوسِ للتعزيةِ ثلاثةَ أيامٍ على الوجهِ المشروع، ومنهُ عدمُ عملِ موائدِ الطعامِ من أهلِ الميتِ للمعزّينَ، فمجردُ الجلوسِ لا يُمنع حتى في المسجدِ، الذي حرمةُ الوقفِ فيه أعظمُ من حرمةِ الوقفِ على المصلى، فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرفُ الحزنُ في وجههِ، عندما جاءه الخبرُ بقتلِ جعفر رضي الله عنه في غزوةِ مؤتة. [البخاري: 1237].

أما استعمالُ المكان للأفراحِ؛ فيمكنُ لهم أن يستعملوهُ في ذلكَ مقابلَ أجرةٍ مُناسبةٍ؛ يصانُ بها المبنَى، ويتصدقُ بالفائض منها على المحتاجينَ، صدقةً على المحبّس؛ لأن المصلَّى ليستْ له حرمةُ المسجد، بحيث يمنعُ الاجتماعُ فيه للأعراسِ ونحوِها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//ذو الحجة//1445هـ

02//07//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق