طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

إلزام الموظفين بلباس معين في العمل

منع الموظف من ارتداء الزي العربي في العمل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4159)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن موظفون بشركة المشروعات الكهربائية، نأتي للعمل بالزي العربي، فقام رئيس مجلس الإدارة بمنعنا مِن ارتدائهِ، بحجةِ أنه غير لائقٍ بالواجبات الوظيفية، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان ما تأمر به الإدارة من اللباس يستر العورة، وليس به مخالفة شرعية، فيجب التقيد به، ولا تجوز مخالفته؛ لأنه يميز أصحاب الأعمال والمهن، ويضفي عليهم تقديرًا واحترامًا من المجتمع، تتحقق معه المصلحة المرجوة من تلك المهن على أكمل وجه، وعدمُ التقيد يؤدي غالبا إلى التساهل والاستهتار والتهاون؛ ولذلك كان -مثلا- لكل من الشرطة والجيش والصحة وغيرهم من القطاعات لباسٌ يميزهم، والتقيدُ به فيه مصلحة للعامل نفسه، يكسبهُ احترام الناس وتقديرهم، فالواجب عليهم التقيد بتعليمات الإدارة، فيما لا يخالف الشرع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27// رجب// 1441هـ

22// 03// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق