بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4259)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعطيت قطعة أرض لابني (ع)؛ ليقيم عليها مبنًى تجاريًّا موصوفًا بين الطرفين، ويتحمل تكلفة البناء، وعرض الابن أن يؤجرَ المبنى إلى أن يستوفي ما أنفقه، وبعدها نقتسم الدخل (الأجرة) بيننا مناصفةً، وتصبح ملكية الأرض والمبنى المقام عليها للأب وحده، بعد استرداد الابن لما أنفقه، بشرط ألَّا يضمنَ الأبُ المنفَقَ في حال تعطلِ المبنى وعدم حصول غلة، ولم نحددْ أجلا لمدة الاستثمار، فهل للمستثمر (ع) بعد وفاة المالك ميزة أو حق زائد عن الورثة، أم لا؟ وإذا كان له حق استثماري، فهل ينتقل لورثته أم لا؟ علما أن الابن تكلف القيام على البناء والإشراف على العمال وحده، وأنه استردَّ ما أنفقه فقط، والآن يقتسم الأجرة بالنصف مع الأب.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فآثار العقود وما يترتب عليها مبني على الحكم عليها، والعقد المذكور استثمر فيه الأب بقيمة أرضه نظير بناء الابن لما اتفق عليه بينهما، فهو في هذه الحالة بنى بإذن المالك وعلمه، وشريك بقيمة بنائه، وجعلُ الابن للأب ملكية المشروع بالكامل إن استرد ما أنفقه من عائد الغلة، إن وجدتْ، وإلا بقيا على الشركةِ، هو من شرط الثنيا في المعاوضة المفسدة للعقد؛ لأنه لا يدرى على أي وجه دفع الابن المال؛ لأنه إن استرد ما أنفقه كان مسلفًا، وإلا كان بائعًا ومشاركًا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الثنيا. [صحيح مسلم: 1536]، وقال المازري رحمه الله: “فِيمَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِن رَجُلٍ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى جَاءَ بِالثّمَنِ ارْتَجَعَ سِلْعَتَهُ. فَقالَ فِي الْمُدَوّنَةِ: إِنّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ … الْمُرَادُ أَنّهُ يَكُونُ تَارَةً سَلفًا وَتَارَةً بَيْعاً. إِن لَمْ يَأْتِ بِالثّمَنِ كَانَ ذَلِكَ بَيْعًا، وَإِن رَدّ الثّمَنَ، كَانَ ذَلِكَ سَلَفًا” [شرح التلقين: 2/386-387].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالواجب إلغاء الشرط الفاسد في العقد من الطرفين فإنهم قالوا في بيع الثنيا إذا ألغى البائع الشرط فإن العقد يصحّح، -وهو أي الشرط الفاسد، من الأب اشتراط ملكيّة البناء، ومن الابن استرداد تكلفة إعداد المبنى-، والرجوع إلى المشاركة، بأن يكون الأب شريكا بقيمة أرضه، والابن شريكا بقيمة ما أنفقه على بنائها وتعميرها، ويأخذ كلّ طرف من الأجرة بقيمة ما أسهم به، ومن أخذ شيئا زائدا في الماضي ردّه على صاحبه؛ لأن هذا هو مقتضى العدل الذي أمر الله به في العقود وفي غيرها، ومن ملك شيئا من الطرفين وُرث عنه، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
حسن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//ربيع الأول//1442هـ
21//10//2020م