بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4534)
السيد المحترم/ ع- مدير عام شركة س.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة الإحاطة بإنجاز التعديلات الواردة في الفتوى رقم (4519)، المتعلقة بالعقود الخاصة بصيغة عقد وكالة بأجرة، لمنتج بطاقة (صحتي).
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فبعد الاطّلاع على العقود المرفقة، والنّظر في التّعديلات الواردة، لوحظ الآتي:
أوّلاً: المادة (5) من عقد الوكالة: يتحمل الطرف الثاني باعتباره مُوَكِّلاً المسؤوليَّة أمام العُمَلَاءِ.
ثانياً: عقد بيع الخدمات ينبغي أن يكون بين مزوّد الخدمة والعملاء لا بين الوكيل والعملاء؛ لأنَّ الوكيل لا يتحمَّل الضَّمان، بل مهمّته تنفيذ التّعاقد المبرم بين مزوّد الخدمة والعملاء، وليس طَرَفاً فِيهِ، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن حسين قدوع
حسن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//ذو القعدة//1442هـ
13//06//2021م