إنشاء جمعية خيرية لإقامة مشروعات وقفية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1276)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نرغب في إنشاء جمعية خيرية لإقامة مشروعات وقفية في جميع المجالات الخدمية، وذلك بإصدار بطاقات مساهمة بقيم مختلفة، على سبيل الوقف، لاتُردّ، ولاتورث، تودع تحت اسم الجمعية في حسابات مصرفية مكشوفة، وتُصدر الجمعية نشرة دورية كل فترة؛ لإحاطة الأعضاء بحساب الجمعية ونشاطاتها، تؤسس الجمعية حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ولإقامة أيّ مشروع لابد من موافقة ثلثي الأعضاء المؤسسين، تقام المشروعات تحت اسم الجمعية، وتنشأ حسب الإجراءات القانونية، تنفق مكاسبها في أوجه الخير المتعددة، وتقام منها أوقاف أخرى، وفي حالة تعثر الجمعية تصفى قانونيًا، وتَؤول أملاكها إلى الأوقاف العامة، فما الحكم الشرعي في هذا النوع من الجمعيات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن إنشاء الجمعيات الخيرية المنضبطة بالضوابط الشرعية أمر مرغّب فيه شرعًا؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، قال الله عز وجل: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى([المائدة:2]، ويجوز وقف المال كأسهم كما في الصورة المذكورة، قال الخرشي رحمه الله: “المذهب جواز وقف ما لا يعرف بعينه كالطعام والدنانير والدراهم”[شرح الخرشي:80/7] “قال اللقاني الوقف ما ينتفع به مع بقاء عينه حقيقة، أو حكما كالدراهم والدنانير” [شرح الخرشي:205/2]، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسع عشرة في 2009/4/26م. “يجوز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعا؛ لأنها أموال معتبرة شرعا”، ويشترط في الأموال المساهَم بها في هذه الجمعية أن لا تكون أموال زكاة؛ لأن أموال الزكاة لا يجوز صرفها إلا في مصارفها المحددة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمدعلي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/رجب/1434هـ
2013/5/21م