طلب فتوى
Uncategorized

إنشاء حمّام بخاري

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3069)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم إنشاء حمّام بخاريّ يقصده الرجال والنساء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا حرج في إنشاء الحمام والعمل فيه، بشرط مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بستر العورة، واختلاط الرجال بالنساء، والتقيد بالآداب الإسلامية العامة، وأما بخصوص دخول المرأة للحمامات العامة فلا يجوز, إلا إن دعتها الضرورة إليه، كالتداوي والعلاج أو كان لها عذر؛ كعدم وجود الماء للطهارة في بيتها بشرط الأمن من كشف العورات، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وأما دخولها لمجرد الحسن والتزين من غير ضرورة ولا عذر – كما هي عادة النساء في زماننا – فأكثر أهل العلم على أنه محرَّم لا يجوز، ومنهم من يرى أنه مكروه.

وعليه؛ فحكم إنشاء الحمام البخاري للنساء جائز مع التقيد بالشروط السابقة، ولا يجوز مخالفتها؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                           

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/المحرم/1438هـ

09/أكتوبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق