إنشاء شركة للتأمين التكافلي من إيرادات استثمار أملاك الوقف
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2685)
السيد/ وكيل وزارة الأوقاف ورئيس لجنة استثمار أملاك الوقف – حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ردا على مراسلتكم المشار إليها بشأن سؤالكم عن جواز إنشاء شركة وقف للتأمين التكافلي من إيرادات استثمار أملاك الوقف.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن استثمار إيرادات الوقف جائز لضمان استمرارية الوقف، وإنشاء صندوق تأمين تكافلي من إيرادات الوقف يحتاج إلى ضوابط منها:
– التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، سواء تلك المتعلقة بالتأمين أم المتعلقة بالاستثمار.
ـ سؤال المتخصصين والخبراء في مجال الاستثمار.
ـ وجود هيئة شرعية لمراقبة سير العمل في هذه الشركة، حتى لا يلتبس فيها التأمين التكافلي بالتجاري.
ـ مراعاة جانب الأمان لأصول الوقف، وعدم تعريضها للخطر. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيـــث بن محمــود الفـاخــــري
نائب مفتي عام ليبيا
04/صفر/1437هـ
16/نوفمبر/2015م