بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4093)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا زوجة بموجب عقد زواج شرعيٍّ صحيح، وقد وقع طلاق بإرادة الزوج المنفردة، وحكمت المحكمة بثبوته، ولكنه تلقين من القاضي للزوج، ولم توقعه الزوجة ولا القاضي، وبعد مدة قصيرة قام الزوج بإرجاعي لذمته، ثم أنكر الزوج الرجعة، وإلى الآن وبعد مرور ما يقارب ثمان سنوات، لا يزال ينكر الرجعة، فهل أنا لا أزال زوجة أم مطلقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق الذي حكمت المحكمة بثبوته إذا أوقعه الزوج يعد رجعيا، قال الدسوقي رحمه الله: “… وَأَمَّا لَوْ أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَجْعِيًّا وَلَوْ جَبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى إيقَاعِهِ وَحَكَمَ بِبَيْنُونَتِهِ بِأَنْ قَالَ حَكَمْتُ بِأَنَّهُ بَائِنٌ” [الشرح الكبير:2/352].
فإن ثبت أن الزوج راجع زوجته ثم أنكر الرجعة، فإن ذلك يعد ابتداءَ طلاق منه، قالَ أَبُو عِمْرَان رحمه الله: “وَإِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَاجَعَ ثُمَّ أَنْكَرَ الرَّجْعَةَ أَنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ كَطَلَاقٍ ابْتَدَأَهُ” [الجامع لمسائل المدونة:9/459].
عليه؛ فسواء كانت دعوى الزوجة للرجعة صحيحة أم كاذبة، فإنها تعد مطلّقة من الزوج؛ إذ على فرض ثبوت إرجاعه لها، فإنكاره للرجعة بعد ذلك يعد طلاقًا ثانيًا، وعلى فرض صدق الزوج يمضي طلاقه الأول، وتكون قد بانت منه بينونة صغرى لخروجها من العدة، فعلى كلا الاحتمالين -عدم الرجعة كما يدعي الزوج أو حصولها مع إنكارها- تكون قد بانت منه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25// جمادى الأولى// 1441هـ
20// 01// 2020م