طلب فتوى
الطلاقالفتاوى

إنكار الزوج الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2365)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (ح)، طلقت زوجتي فيما مضى طلقة ورجعتها وهي في العدة، ثم طلقتها أخرى أمام القاضي، وكانت والدتي بين الطلقتين قد ادّعت أنني طلقت زوجتي طلقة أخرى؛ لتكون التي أقررت بها أمام القاضي الطلقة الثالثة، بناء على اعتبار الطلقة التي ادّعتها والدتي، وذلك لتوهّمي وظنّي بأنّ الطلقة التي ادّعتها والدتي تلزمني، غير أنني في حقيقة الأمر لم يصدر مني ما ادّعته الوالدة، وإقراري أمام القاضي كان بناء على ما ذكرتُ، وأنا أنكرها وأقسم بالله أنها لم تصدر مني، فهل الطلقة التي ادّعتها والدتي واقعة، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فلا يلزمك من الطلاق سوى ما أقررت به، وأما الطلقة التي ادّعتها والدتك وأنكرتها، فلا تلزمك؛ لكون الطلاق بيد الزوج، لا بيد غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [ابن ماجة 6354]، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

            

                                                               غيث بن محمود الفاخري

                                                        نائب مفتي عام ليبيا

18/رجب/1436هـ

07/مايو/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق