طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ابنُ العمّ الشقيق يـَحجبُ ابنَ العمّ لأبٍ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2733)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة عن أولادِ أخواتِها ، وعن ابنِ عمّ، وبنتي عمّ، (شقيقًا كان العمّ أو لأبٍ)، فمن يرثها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذُكر، فإن الميراثَ يكونُ لابن العمّ تعصيبًا (شقيقًا كان ابن العمّ أو لأبٍ)، وإن وُجدَ ابنُ عمّ شقيق وابنُ عمّ لأبٍ؛ فإنّ ابنَ العمّ الشقيق يـَحجبُ ابنَ العمّ لأبٍ، ولاشيءَ لبنتي العم، ولا لأولادِ الأخواتِ؛ لأنهم ليسوا مِن الورثةِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

10/ربيع الأول/1437هـ

21/ديسمبر/2015م

 

                                                             

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق