بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4627)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصل خلافٌ بين رجلٍ وزوجته، وقال لها: (لو طلعتي من الحوش وجي بوك ورفعك فأنت طالق)، وأنكرت الزوجة ذلك، وقالت إنه قال لها: (لو طلعتي من باب الحوش فأنتِ طالق)، ثم خرجت الزوجة من الباب وأدخلَها، وكان قد طلقها من قبل ثم أرجعها، وفي المدة الأخيرة حصلتْ مشكلة بينهما، وطلبت منه الطلاق، فقال لها: (اعتبري روحك طالق)، فما حكم هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلق على شيء، لا يقعُ إلا إذا وقع المعلَّق عليه؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتّة إِنْ خَرَجَت، فَقَالَ ابْن عُمَر رضي الله عنه: “إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بَتّت مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَليْسَ عَلَيهِ شَيءٌ” [البخاري: 7/45]، والقول عند اختلاف الزوجين في وقوع الطلاق هو للزوج؛ لأن العصمة بيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: “إِنّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسّاقِ”[ابن ماجه: 6354]، ومجرد خروج الزوجة من الباب ورجوعها، لا يقع به الطلاق على حسب ماحكاه الزوج، ولكن إنْ تيقنتِ المرأة أن زوجها علّق طلاقها بالخروج من الباب فقط، وقد خرجت منه، وتعتقد كذبه فيما قاله من مجيء أبيها ونقلها من بيتها، وعجزت عن إقامة البينة على ذلك، فعليها أن تمنعَ نفسها منه، وأن تعمل على التطليقِ منه بخلعٍ تدفعهُ له، أو بغير ذلك، قال الدردير رحمه الله: “(وَلَا تُمَكِّنُهُ) الْمُطَلَّقَةُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا (إنْ عَلِمَتْ بَيْنُونَتَهَا) مِنْهُ، (وَلَا بَيِّنَةَ) لَهَا تُقِيمُهَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا (وَلَا تَتَزَيَّنُ): أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةُ (إلَّا) إذَا كَانَتْ (مُكْرَهَةً) بِالْقَتْلِ، (وَتَخَلَّصَتْ مِنْهُ) وُجُوبًا (بِمَا أَمْكَنَ) مِنْ فِدَاءٍ أَوْ هُرُوبٍ” [الشرح الصغير: 2/592].
وعليه؛ فإنْ كان الواقعُ كما ذكر، فإنّ الزوجَ لا يؤمرُ بالفراقِ، وعلى المرأةِ إنْ تيقّنت مِن تعليق طلاقها بخروجها مِن الباب فقط دون أخذ أبيها ونقلها إلى بيته -وقد خرجتْ- أن تمنع نفسها منه، وأن تفتدِيَ، فإنْ فدتْ نفسها وطلقها، فهو بائنٌ بينونةً كبرى، لا تحلّ له إلّا بعد زوجٍ، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//محرم//1443هـ
06//09//2021م
1. الطلاق المعلق على فعل شى لا يقع فيه الطلاق فالزوجة لازالت فى عصمته و يلزم الزوج كفارة حلف اليمين.
و بالتالى هدا فيه ردع للرجل المتسلط فى الحياة الزوجية و التى تحرص فيها دار الافتاء على لم شملها و انقادها و اعادة مسارها الى الطريق القويم، و حل مشاكلها و التوعية فيها، فالزواج يبني على المودة و الرحمة و احترام الآخر، و المشاركة فى الرأي و البناء لاجل حياة اسرية سعيدة.
2. طلاق المدهول من طلب زوجتي الطلاق لا يقع فيه طلاق، و على الزوجة تحديد ما إن كان الخلاف وضع زوجها فى حالة غضبت أو دهول أو اكراه أو افقده الادراك.
3. وجود طبيب و اخصائى اجتماعي و نفسي يقومان بتوعية الزوجين، و حل الخلافات الزوجية، و التأكد من سلامتهم الجسدية و النفسية و علاجها و من تم التوعية الدينية فى ميتاق الزواج اليقيني و الغليظ.
و الله يبارك بين هدين الزوجين و يلم شملهما و اسرتهم على خير