طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

ادعاء الرجعة دون شهود

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5938)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (م ص)، طلّقت زوجتي المرّة الثّانية بتاريخ: 13/ 06/ 2024م، وبتاريخ: 29/ 07/ 2024م قلتُ لأمّي، بعد أن ألحَّت عليَّ لإرجاعها: “تعتبر زوجتي راجعة في ذمّتي لا تقلقي غير خلّيها مع الوقت حتّى تَعْتَبِرَ وَتُقَدّرَ الحياةَ الزّوجيّةَ”، وبعد مرور وقتٍ طلبتُ زوجتي للرجوع، فأخبرني أهلها بتعذر ذلك إلا بعقد جديد؛ لكونها خرجت من العدّة، فَهَل يُعتَبَرُ إِرْجَاعِي لَها غِيَابِيّا أَمَامَ أُمّي قَبلَ خُرُوجِ الزّوجَةِ مِنَ الْعِدّةِ؟ علمًا أن الزوجة وأهلها ينكرون الرجعة.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فلا يقبل مجرد ادعاء الزّوج الرجعة إذا ادعاها بعد خروج الزوجة من العدة، وهو مطالب حينذاك بإثبات حصول الرجعة بشهادة الشهود، إما على الرجعة أو إقراره بالرجعة أمامهم، ومثل ذلك لو ادعى الرجعة وكانت الزوجة تبيت مع زوجها المدعي أو تقيم معه، قال خَلِيل رحمه الله: “قَالَ فِي الْمُدَوّنَةِ: وَإِن قَالَ لَهَا بَعْدَ العِدّةِ: كُنتُ رَاجَعْتُكِ فَصَدَّقَتْهُ أَوْ كَذَّبَتْهُ لَمْ يُصَدّقْ، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ إِلاّ أَن يُقِيمَ عَلَى ذَلِكَ بَيّنَةً أَو يُعلَمُ أَنّهُ كَانَ يَدخُلُ عَلَيهَا فِي الْعِدَّةِ وَيَبِيتُ عِندَهَا، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَكْذَبَتْهُ” [التّوضيحُ: 4/466]، قال الدّسُوقِي رحمه الله: “الزّوجُ إِذَا ادّعَى بَعدَ انقِضَاءِ العِدّةِ أَنّهُ كَانَ رَاجَعَ زَوْجَتَه فِي الْعِدّةِ مِنْ غَيْرِ بَيّنَةٍ وَلاَ مُصَدّق ممّا يَأتِي فَإِنّهُ لاَ يُصَدّقُ فِي ذَلِكَ وَقَد بَانَتْ مِنْهُ وَلَوْ كَانَت الزّوْجَةُ صَدّقَتْهُ عَلَى ذَلِكَ” [حاشيته على الشّرحِ الكبِير: 2/418].

عليه؛ فما دام أن الزّوج لا شاهد له على الرجعة إلا والدته، وادعى الرجعة بعد انقضاء العدّة، فيلزمه لِإِرجَاعِ زَوجَته عقد جديد بمهرٍ وشُهودٍ؛ لأن الزوجة بخروجها من العدة قد بانت، وشهادة النساء لا تقبل في الطلاق والرجعة، قال سحنون رحمه الله: “أَرَأَيْتَ ‌شَهَادَةَ ‌النِّسَاءِ فِي ‌الطَّلَاقِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا تَجُوزُ ‌شَهَادَةُ ‌النِّسَاءِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي حُقُوقِ النَّاسِ، الدُّيُونِ وَالْأَمْوَالِ كُلِّهَا حَيْثُ كَانَتْ” [المدوّنة: 2/94]، وليعلم الزّوج المطلّق إذا عقد على امرأته الآن، أن الطلقتين السابقتين لازمتان له بعد العقد؛ فليتق الله، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشّريف

عبد الدّائم بن سليم الشّوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//شعبان//1446هـ

23//02//2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق