طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ادعاء الزوجة الطلاق الثلاث على زوجها وإنكار الزوج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3396)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصلت بيني وبين زوجي خلافات ومشاكل كبيرة، وكان في كلّ شجار وخلاف يرمي عليّ الطلاق والتحريم، ويكثر منه هذا الفعل، وينكر الطلاق بعد ذلك، وقد قام بتطليقي مرات عديدة، لا أستطيع حصرها من كثرتها، فمنها ما هو بلفظ التحريم، ومنها بالتعليق على فعل أشياء، ومنها ما هو بالثلاثة، ويطلب مني بعد ذلك المعاشرة، من غير مراجعة للمشايخ والعلماء، فما حكم هذه الطلقات؟ وهل يجوز لي الرجوع إليه، أم أكون محرمة عليه بهذه الطلقات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالقول في وقوع الطلاق من عدمه هو قول الزوج؛ لأن العصمة بيده، ما لم تأتِ الزوجة ببينة تثبت صحة دعواها، ويجب على الزوجة – إن علمت طلاقها الذي أنكره الزوج – عدمُ تمكين الزوج من نفسها، إن عجزت عن إقامة البينة، وكان الطلاق بائنًا، قال ابن جزي رحمه الله: “إذا ادّعت المرأة أن زوجها طلقها، وأنكر هو، فإن أتت بشاهدين عدلين نفذ الطلاق… وإن لم تأت بشاهد فلا شيء على الزوج، وعليها منع نفسها منه جهدها، وإن حلف بالطلاق وادّعت أنه حنث، فالقول قول الزوج” [القوانين الفقهية: 153/2]، وقال الدردير رحمه الله: “(ولا تمكنه) المطلقة، أي: لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، (إن علمت بينونتها) منه، (ولا بينة) لها تقيمها عند حاكم أو جماعة المسلمين ليفرقوا بينهما، (ولا تتزين) أي: يحرم عليها الزينة، (إلا) إذا كانت (مكرهة) بالقتل، (وتخلصت منه) وجوبًا (بما أمكن) من فداء” [الشرح الصغير:2/592]، فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال، فيجب على الزوجة رفع أمرها للقضاء؛ لإثبات هذه الطلقات، وعليها أن تمنع نفسها من الفراش إن عجزت عن إثبات الطلاق والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/المحرم/1439هـ

16/أكتوبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق