ادعاء الزوجة طلاقها من زوجها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3064)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلبتْ مني زوجتي الطلاقَ عدةَ مرات، ولم أستجبْ لها، ثمّ سافرْتُ، وبعد رجوعِي مِن السفر، فوجئتُ بِأنّ زوجتي وابني قدْ غَيّرا أقفالَ المنزل، وادعتْ زوجتي أني قد طلقتُها وحَرُمت عليَّ، علمًا بأنّي لم أتلفظْ بالطلاقِ طيلةَ حياتِي، فهل يجوزُ لها منعي من دخولِ البيتِ، وطردِي منه، وما حكمُ ادعائِها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه ليس للمرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب؛ لأن طلبه من غير سبب من سوء العشرة المنهي عنه، ولما يؤدي إليه الطلاق من ضرر بالأسرة والأولاد، وعند الاختلاف بين الزوجين في وقوع الطلاقِ من عدمِه فالقول قول الزوج؛ لأنّ العصمة بيده، ما لم تأتِ الزوجةُ ببينةٍ تثبتُ صحةَ دعواها؛ قال ابن جزي رحمه الله: (إذا ادّعت المرأة أن زوجها طلقها، وأنكر هو، فإن أتت بشاهدين عدلين نفذ الطلاق… وإن لم تأت بشاهد فلا شيء على الزوج) [القوانين الفقهية:153/2].
فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، من قول الزوج أنه لم يصدر منه طلاق، فالزوجة لا تزال في عصمته، ولا حق فيما فعلته الزوجة من قفل الباب دونه وتغيير الأقفال ويعد فعلها إذا لم تكن لها بينة على الطلاق نشوزا وعصيانا يستوجب عليها التوبة والندم وحسن الصحبة والعشرة بالمعروف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو الحجة/1437هـ
28/سبتمبر/2016م