طلب فتوى
الفتاوىاللباس والزينة

ارتداء ما يعرف بالزِّيِّ العربي أثناء ساعات الدوام الرسمي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (900)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يحقّ لمسؤول إدارة ما، منع موظّفِيه من ارتداء ما يعرف بالزِّيِّ العربي أثناء ساعات الدوام الرسمي، بحجة أنّها غير ملائمة لطبيعة العمل، كالموظَّفين في المعامل وغيرها؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإنّ الأصل في اللباس الإباحةُ، سواء صنعه الإنسان لنفسه، أو صنعه له غيره؛ لقوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)، إلا ما جاء الدليل بتحريمه؛ ككشف العورات، والتبرج للنساء، ولبس الحرير للرجال، وإذا كانت ظروف العمل تقتضي لباساً معيّناً، كالأعمال الميدانية والمعملية، أو الشرطة والطيران، أو غير ذلك، فالواجب التقيد بتعليمات المسؤولين، فيما لا يخالف الشرع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                               مفتي عام ليبيا

2/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/12

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق