طلب فتوى
الفتاوىالوقف

استئجار أرض موقوفة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (975)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         توجد قطعة أرض موقوفة على مسجد، استُؤجِرت بسعر زهيد من الأوقاف، قبل سنين طويلة، فكيف يكون التصرف معها؟ علماً بأن الأجرة تأخذها وزارة الأوقاف، ولا يعود شيء منها للمسجد، فما هو الواجب لرد المال إلى المسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فالواجب إحالة الأمر إلى وزارة الأوقاف، وبيان وجه الخطأ في العقد المذكور، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه العقود، والقيام به من الحسبة المحمودة شرعاً، والواجب على وزارة الأوقاف حماية الأوقاف الخيرية، والقيام بما يصلحها، وما ضاع كثير من الأوقاف إلا بسبب الإهمال، ففي المعيار المعرب: سُئل عبد الله العبدوسي عن ناظر الأحباس، هل يجب عليه تفقدها، أم لا؟ فأجاب: “تطوف ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقباضه على ريع الأحباس أكيد ضروري لابد منه، وهو واجب على الناظر فيها، ولا يحل له تركه؛ إذ لا يتبين مقدار غلاتها ولا عامرها ولا غامرها إلا بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلا بإهمال ذلك، فيأخذ الناظر ـ وفقكم الله ـ بالكدّ والجد والاجتهاد “[302/7 ].

والأصل في غلة الأوقاف أن تصرف على ما حبست عليه من المساجد وغيرها، ولا يجوز نقل الغلة إلى غيرها حتى تستغني الجهة الموقوفة عليها، ثم للناظر صرف الغلة في أوقاف مثلها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/4

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق