بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2436)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يوجد مسجد بمنطقة (سوق الجمعة)، في قبلته انحراف بـ(45 درجة)، ولا يتم تصحيح القبلة إلا بأخذ أرض تضاف إليه من جار المسجد، فوافق الجار، شريطة إعطائه نظير قطعته قطعة من المسجد، فهل يجوز هذا الفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتصحيح الاتجاه إلى القبلة لا يتطلب سوى أن ينحرف الواقف في اتجاه القبلة يميناً أو شمالا شيئا يسيرا، ولا يشترط فيه إضافة أرض إلى المسجد من خارجه نظير بيع بعض منه لمن أخذت منه الأرض، فهذا لا يجوز لما فيه من تغيير أملاك الوقف بالتصرف فيها بالبيع والمعارضة من غير ضرورة.
قال الإمام مالك رحمه الله: “ولا يباع العقار الحبس ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:91/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/شعبان/1436هـ
08/يونيو/2015م