استبدال النقد بصكٍّ يعد مصارفة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3529)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا تاجر، قد منّ الله عليّ بسيولة نقدية، أعطي المواطنين المحتاجين للسيولة 900 دينار نقدًا، مقابل صكٍّ قيمته 1000 دينار، وأشتري بهذه الصكوكِ دولارًا، أقوم بهذا من أجل التنفيس على الناس، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن استبدال النقد بصكٍّ يعد مصارفة، ويشترط فيها المناجزة والمماثلة، إن اتحد الجنسان، كما في الصورة المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) [مسلم:1584].
وعليه؛ فإن هذه الصورة لا تجوز؛ لاشتمالها على ربا الفضل، وإن استطعت أن تفرّج على إخوانك بإعطائهم السيولة مقابل نفس المبلغ بالصك، ففي ذلك الأجر والثواب؛ لما فيه من تنفيس الكرب على الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نَفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) [مسلم:2699]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/رجب/1439هـ
25/مارس/2018م