بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2301)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوقف والدي الثلث من أرضه، وحدد مكانها من الأرض، والآن يريد الورثة تحويل واستبدال الوقف بمكان آخر، فهل يجوز تحويل الوقف إلى جهة أخرى من الأرض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن عقار الحبس لا يباع، ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أمسك أصلها، وسبل الثمرة)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: “لايباع ولا يوهب ولا يورث” [النسائي:6432]، قال سحنون رضي الله عنه: “بقاء أحباس السلف خرَابا دليل على أن بيعها غير مستقيم” [شرح الخرشي:95/7]، ويقول الموّاق رحمه الله: “يمنع بيع ما خرب من رَبُع الحبس مطلقًا” [التاج والأكليل:662/7]، وفي الرسالة: “ولا يباع الحبس وإن خرب” [الرسالة:119]، قال الله تعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الذِينَ يُبَدِّلُونَهُ( [البقرة:181].
وعليه؛ فلا يجوز مناقلة شيء من هذه الأرض ولا استبدالها بغيرها؛ لأن المناقلة من البيع كما نص عليه العلماء، وينبغي عليكم أن تقوموا باستغلالها وصرف ريعها في الشيء الذي وقفت عليه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/جمادى الآخرة/1436هـ
02/أبريل/2015م