طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

ما حكم استثمار أموال الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3102)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن منظمة (ح) الخيرية بمدينة زليتن، مهمتنا إعانة وتدريب المحتاجين، نهدف إلى إنشاء مركز تدريب للخياطة والحياكة والتطريز لصالح الفقراء، فهل يحق لنا الأخذ من أموال الزكاة، واستغلالها في الأمور التالية:

1 ـ شراء آلات الخياطة والمواد الخام، ودفع أجرة المدربين، وسداد قيمة إيجار المركز المعدّ لإنتاج الملابس والأقمشة وتوزيعها على المحتاجين.

2 ـ صرف أموال الزكاة في تنظيف وتوزيع الملابس المستعملة، المتحصل عليها.

3 ـ إقامة مصنع لتنقية وتحلية مياه الشرب، وتوزيعها على مرضى الكلى.

4 ـ بناء مساجد داخل المدينة من أموال الزكاة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا تُصرف الزكاة في بناء المساجد؛ فذلك موارده الأحباس وصدقات التطوع الجارية، ومصارفُ الزكاة ذكرها الله تعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]، فإذا كانت هناك حاجة فورية ماسة واضحة، في واحد من هذه المصارف الثمانية المذكورة في الآية، فيجب سدّها، ولا يجوز تأخيرها بوضع الزكاة في مشروع يعود على بعض هذه الأصناف في وقتٍ لاحقٍ، وإذا لم تكن هناك حاجة فورية شديدة؛ فيجوز لكم استثمار الزكاة فيما ذكرتم، عدا بناء المساجد؛ لأن ما ذكر من تحلية المياه ومصانع اللباس ونحوها يعودُ على الفقراء، وهم أحد مصارف الزكاة، إلا أنه لما كان انتفاعهم بها غير عاجل، فيجب أن تقدم عليهم الحالات العاجلة، إنْ وُجدَ مَن حاجتُه ماسةٌ، مع العمل على أخذ الضمانات الكافية لتجنب الخسارةِ في المشروع، والشدة الصارمة في التدقيق، وأمانة من يتولى إدارته، وعدم التهاون في ذلك، وهذا ما أخذت به بعض المجامع الفقهية فيما يتعلق باستثمار الزكاة؛ فقد جاء في قرارات المجمع الفقهي الدولي: “يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية، تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسارة” [مجلة المجمع (العدد الثالث:309/1)], والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

                                                                              

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/محرم/1438هـ

30/أكتوبر/2016م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق