طلب فتوى
الأطعمة والأشربة والصيدالعباداتالفتاوى

استخدام مادة (الجيلاتين) في الأطعمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2449)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يُرمز لبعض المواد المضافةِ في صناعة العديد من أنواع الأطعمة؛ كالحلويات والألبان، ومنها (الجيلاتين)، بالرمز ““E، وغالبًا ما تُصنع من جلد وعظم الخنزير، وقد تدخل في صناعة الدواء، وإذا استخرجت هذه المادة من بعض الحيوانات الأخرى، فغالبًا ما يكون الحيوانُ غيرَ مذكّى، ومواد أخرى مثل e120″” التي تُستخلص من بعض الحشرات، بعدَ صهرها بدرجاتِ حرارة عالية.

سؤالي عن بعض البحوث التي تقول بأن (الجيلاتين) جرت فيه قاعدة الاستحالة، وتغيرتْ مادّته الأصليةُ، وعن بعضِ السلعِ في ليبيا، التي يصعبُ في كثيرٍ مِن الأحيان التعرف على مصدر المواد المضافة إليها، فلا تستطيع التأكد من الحلويات والمثلجات الجاهزة، فقد يُكتب المضافُ ولا يُكتب المصدر؛ هل هو نباتيٌّ أم حيوانيّ، وهذا يوقعُ الحرج، فما حكمُ ذلك؟

وبخصوصِ المضافاتِ التي أُخذت مِن بعض أنواع الحشرات بعد صهرها، وهي موجودةٌ بالسوق الليبي، فما حكمُ أكلِ الأطعمة التي تحتوي على مثل هذه المضافات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز أكل ما فيه شيء من الخنزير لغير ضرورة؛ لأن الله تعالى حرمه جملة وتفصيلا، وسماه رجسًا، قال الله تعالى: )قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ( [الأنعام:145]، وقد نص قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة على: “جوازِ استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومِن الحيوانات المباحة، المذكَّاةِ تذكيةً شرعيةً، ولا يجوزُ استخراجُه مِن محرم؛ كجلدِ الخنزير وعظامه، وغيرِه من الحيوانات والمواد المحرمة”، ولا تجري في الخنزيرِ قاعدة الاستحالة؛ لأنه محرم لذاته.

أما إن كان الدواء لا يصنع إلا بهذه المادة، ودَعَت الضرورة إلى التداوي به، فلا حرج في ذلك؛ لقوله تعالى: )وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( [الأنعام:119].

أما عن المضافات التي أخذت من بعض أنواع الحشرات بعد صهرها، فيجوزُ استعمالُها؛ ففِي المنتقى: كان مالك وغيره يقول: “مَن احتاجَ إلى أكلِ شيءٍ مِن الخشاش لدواء أو غيره، فلا بأس به، إذا ذكي كما يذكى الجراد؛ كالخنفساء والعقرب وبنات وردان…”، وفي الاستذكار: “قال مالك: لا يؤكل حتى يذكى، وذكاته عنده قتله كيف أمكن من الدوس أو قطع الرؤوس، أو الطرح في النار، ونحو ذلك مما يعالج به موته؛ إذ لا حلق له، ولا لبة، فيذكى فيها بنحر أو ذبح” [الاستذكار:333/26]؛ فيجوز استعمال الأدوية المصنعة من بعض أنواع الحشرات بعد صهرها، إذا دعت الحاجة لذلك.

أما السلع التي لا تعرف تركيبتها، فيكفي المستهلك أن يقرأ مكونات هذه السلع؛ ليعرفَ ما إذا كان من بين مركباتها مادة تُستخرجُ من شيء محرم أم لا؛ لأن الشركات في العادة تكتب مكونات كل سلعة على غلافها بصورة مفصلة، ترفعُ الشك، وإن وَجد المستهلك عبارةً موهِمةً مبهَمةً، تَدعو للشكّ، فالأولى تركُها؛ قال صلى الله عليه وسلم: (دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك) [الترمذي:2518]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/رمضان/1436هـ

21/يونيو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق