استرداد الحقوق عن طريق القضاء والدولة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2737)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن ورثة (ع ابن م) ننتفع بمزرعة بمنطقة سوق الجمعة بترهونة، خصصتها له الدولة لينتفع بها فقط، ضمن مشروع زراعيّ للاكتفاء الذاتي، وذلك بالقانون رقم (123) لسنة (1970م)، ولكن عند توزيع الدولة المزارع على المستحقين وجدنا أن جزءا من هذه المزرعة تعود ملكيته لجدنا (م) وهو والد جدنا صاحب التخصيص، فطالب أبناء عمومتنا بقسمة أرض جدنا (م)؛ لكونهم يرثون فيها، ونحن نقر بأن أرض الجد حق لجميع ورثته، ولكن القانون المذكور يمنع التصرف في هذه المزرعة بأيّ حال من الأحوال، فقام أبناء عمومتنا بالاعتداءِ بقوة السلاح على المزرعةِ والورثة، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب عليكم التريث في التصرف في هذه المزرعة، وذلك إلى حين صدور القوانين التي تعالج آثار القوانين الملغاة، القائمة على خلط الأراضي الزراعية، وإعادة توزيعِها وتخصيصِها.
ولا يجوز لمن لهم حق في هذه المزرعة أو غيرها، استيفاء حقوقهم بقوة السلاح؛ لما يؤدي إليه من الهرج، وسفك الدماء، وإشاعة الفوضى؛ وفيه خروج عن الطاعة، ومفارقة للجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) [مسلم:4899]، بل يجب على من لهم حجة تثبت ملكهم لأي أرض، الرجوعُ في استردادِ حقهم إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك؛ لتنظر في صحة الحجج إنْ وُجدت، وصحةِ التخصيص الواقع من الدولة، ولا يجوز لأحد تغيير الوضع القائم، إلى أن يفصلَ القضاء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
10/ربيع الأول/1437هـ
21/ديسمبر/2015م