طلب فتوى
الشركةالغصب والتعديالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

استغلال بيت الورثة من قبل أحد الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2720)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي وترك بيتا، تقيم فيه أختي المطلقة، ويريد الورثة تقسيم البيت؛ تفاديا للمشاكل التي قد تحدث بين أبناء الورثة مستقبلا، فهل لشقيقتي حق البقاء في المنزل، وحرمان الآخرين من القسمة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن جميع الورثة يشتركون في الميراث، حسب نصيب كل منهم، والغالب في البيوت أنها صغيرة، لا يمكن أن تقسم على الورثة، إلا بحصول ضرر على بعضهم، كأن يأخذ جزءًا يسيرًا لا يمكنه الانتفاع به، فإذا طلب القسمة بعضهم وامتنع بعضهم، أُجبر الممتنع على البيع، إذا لم يكن فيه ضرر على أحد، قال الصاوي: “إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ وَرَثَةٍ أَوْ غَيْرِهِم الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْبَعْضُ، (أُجْبِرَ لَهَا الْمُمْتَنِعُ) مِنْهُمْ …، وَإِلا لَمْ يُجْبَرْ”، أي: إذا انتفع كل منهم بما ينوبه” [حاشية الصاوي:347/8].

وعليه؛ فإن الأختَ تجبر على البيع، إن كان العقار لا يقبلُ القسمة، بحيث ينتفع كل وارث بنصيبه منه، ولعدم وجود ضرر على أحد الشركاء، وحاجة بعض الشركاء الماسة إلى نصيبه، كما هو ظاهر السؤال، فإذا بيع البيت قُسم ثمنه على الورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

24/صفر/1437هـ

06/ديسمبر/2015م

 

 

 

 

 

 

      

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق