استغلال بيت محبس على إمام مسجد من غيره
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2179)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يوجد بأحد مساجد طرابلس بيت وقف لإمام المسجد، كما جرت العادة في الوقف، وبعد قيام أحد المشايخ بالإمامة لسنين طويلة في المسجد، استمر في الإقامة بالبيت الموقوف ثماني سنوات دون أن يقوم بمهامه كإمام؛ نظرا لاعتلال صحته وكبر سنه، وعندما طلبنا – كمكتب للأوقاف – من لجنة المسجد ومن أبنائه إخلاء البيت، وتمكين الإمام المكلف حاليا من الإقامة فيه، رفضوا، محتجين بأنها حالة إنسانية، عليه؛ نطلب منكم بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
فالواجب اتباع شرط الواقف، وصرف الوقف في مصارفه التي وقف من أجلها، فينظر إلى وصية الواقف، فإذا وقفه على شيء بعينه وجب التقيد به، ولا تجوز مخالفته؛ ففي المعيار: “وسئل عن مسجد حبس عليه أحباس معينة منها للإمام، ومنها للبناء، ومنها للحصر، ومنها للوقود …. فأجاب: لابد لمتولي النظر في الحبس من مراعاة قصد المحبس واتباع شرطه، إن كان جائزًا، فما خصه المحبس بنوع لا يصرف في غيره” [المعيارالمعرب:152/1].
عليه؛ فمادام البيت المذكور موقوفا ومحبَّسا لمصلحة إمام المسجد، فلا يجوز بقاء الإمام الذي صار غير قادر على الإمامة في البيت الموقوف، ويجب تسليمه للإمام المكلَّف؛ قال تعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04/ربيع الآخر/1436هـ
25/01/2015م