طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم استفادة الأب من منحة ولده المريض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2847)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ابني الصغير مريض ذهنيا (التوحد)، ولديه منحة شهرية من صندوق التضامن الاجتماعي، وأريد أن أستفيدَ من هذه المنحة، لسداد التزامات مالية عليّ؛ لأني عاطل عن العمل، ولا أملك أيّ دخل مادي، فهل يجوز لي ذلك؟ علمًا بأني منفصل حاليًّا عن زوجتي، وابني المريض وباقي أبنائي معها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت الجهة المانحة قد حددت هذه المكافأة على الابن قصرًا، فلا يجوز لك الاستفادة منها في شؤونِك الخاصة؛ لأن هذا المال يحتاج إليه للإنفاق عليه منه، فإذا أخذته عرضت ابنك للضياع؛ لأنه عاجز بسبب مرضه، ولذلك صرفوا له هذه المكافأة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/جمادى الأولى/1437هـ

09/مارس/2016م

 

ترويسة 2 

فقرة 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق