بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2345)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (م)، متزوجة من (ج)، حدث خلاف بيني وبين زوجي، فذهبتُ إلى أهلي، فأرسل لي رسالة قال فيها: أنت طالق، ثم ردني إليه، فحصلتْ مشكلة بيننا مرة أخرى، فذهبتُ إلى أهلي ثانية، فكلمني بالهاتف، وقال لي: أنت طالق طالق، فأخذتْ أمي الهاتف وكلمته، فقال لها: إن ابنتك طالق بالثلاثة، ثم ردني مرة أخرى، وقال لي إن ذهبتِ إلى أهلك أو إلى عملك فأنت طالق، فذهبتُ إلى أهلي وعملي، وبعد أيام حصل خلاف بيننا، وهو في حالة سكر، فقال لي: أنت طالق، فما الحكم الشرعي في هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، فقد استنفذ زوجك الطلاق الذي جعله له الشارع الكريم، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال القرطبي: ” وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” [الجامع لأحكام القرآن:127/3].
عليه؛ فقد بنتِ من زوجك بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجًا آخر نكاح رغبة، ثم يطلقك أو يموت عنك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/رجب/1436هـ
03/مايو/2015م