طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

استنفاذ الطلقات الثلاث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1545)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا متزوج ولدي خمسة أبناء، ولوجود شقاق بيني وبين زوجتي طلبت منها عدم مغادرة المنزل، ورميت عليها الطلاق في حالة مغادرتها المنزل، وقد غادرت المنزل دون أي اهتمام بيمين الطلاق، والآن أنا في حيرة من أمري، علمًا بأني قد طلقتها مرتين في السابق، فهل لي الحق في استرجاع زوجتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق المعلق على شيء، كالخروج من البيت أو نحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء”[البخاري:45/7].

وعليه؛ فإنْ كان الواقع كما ذكر في السؤال، فإنّ الطلاق المعلق قد وقع بمجرد خروج الزوجة من البيت، وبهذا يكون الزوج قد استنفد الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله عز وجل: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ([البقرة:230]، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره”[الاستذكار:158/18]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/ذو الحجة/1434هـ

2013/11/4م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق