بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1020)
السادة / شركة الطّيف الذهبي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم بتاريخ 2013/3/5م، بخصوص بيان حكم استيراد (34) آلة موسيقية لفائدة وزارة التعليم سنة 2010م، فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع آلات اللهو المحرم ولا استيرادها؛ قال عز وجل: )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُؤاً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِين ([لقمان:6]، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم بأن لهو الحديث في هذه الآية هو المعازف، وقال صلى الله عليه وسلم: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) [البخاري:2123/5]، وسئل الإمام مالك رحمه الله عمَّا رخَّص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: “إنما يفعله عندنا الفساق” [المدخل:101/3]، وقـد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قال: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمـنه) [أبو داوود 145/18]، عليه فلا يجوز لكم إكمال هذه المعاملة، وينبغي عليكم فسخها، والمتاجرة فيما أحلَّه الله تعالى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/20