طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم اشتراء السلع المدعومة من الجمعيات الاستهلاكية والمتاجرة فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (504)

 

           ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تاجر قام بشراء آلة تغليف الأكياس، وأراد أن يشتريَ أكياس السّكّر ذات الحجم 50 كليو جراماً أو 30 أو أقل، ويقوم بتحويلها إلى ذات حجم صغير كيلو وكيلو ونصف حتى يتمكن الناس من الحصول على السكر بمختلف الأحجام، وعندما أراد شراء السلعة من سوق الجملة “الكرايمية” وجد أن السلعة التي تباع كلها مدعومة، أي مأخوذة من الجمعيات وتباع في الأسواق، وهناك بعض الجمعيات يقوم مشرفوها ببيع السلعة إما خيانة أو أن الكمية زائدة عن حاجتهم، فهل يجوز الشراء من هذه السلعة المدعومة؟

           الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز الشراء ولا البيع على ما ذكرت؛ لأن الدولة تدعم هذه السلعة لأجل مصلحة الناس، وتدفع من أجل ذلك من الأموال العامة، فإذا خالف المسؤولون على الجمعيات ذلك، فباعوا بعضها على المستهلكين في الجمعيات، وباعوا البعض الآخر في السوق السوداء، فإنهم قد أخلو بالعقد، وأضروا بالناس، وأكلوا أموال المسلمين التي تدفعها الدولة لدعم هذه السلع بالباطل، وهذا العمل يُعدّ خيانة منهم للأمانة التي اؤتمنوا عليها، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}، فلا يجوز المشاركة في هذا الأمر، ولا المعاونة عليه، قال تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

7/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/23

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق