طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

اشتراط الكمبيالة في القرض الحسن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1523)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تمنح شركةُ البريقة موظفيها قروضا بدون ربا، لكنها تشترط إحضار كمبيالة مصدقة من الضرائب، وعليه فإن المستلف مطالب بسداد رسوم الضرائب، والتي تكون نسبة من القيمة التي ستدرج في الكمبيالة، وكلما زادت قيمة السلفة زادت قيمة الضرائب، فما حكم ذلك؟ وبما أن الشركة ومصلحة الضرائب تتبعان القطاع العام، ألا يكون مانح القرض تحصل على فائدة من قيمة السلفة في شكل رسوم ضرائب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الكمبيالات ونحوها إذا كانت من غير زيادة على الإطلاق، بحيث تكون للتوثيق فقط، ولا يريد الدائن بيعها فهي جائزة؛ لأن توثيق الدين مطلوب، قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمّىً فَاكْتُبُوهُ)[البقرة:282]، أما إذا كان الدائن يريد بيعها عند تأخر المدين أو قبل ذلك بأقل من ثمنها نقدًا، ويتحول مشتري الكمبيالة إلى مسلف للمدين بالزيادة، التي هي الفرق بين الثمن الذي حسمت به الكمبيالة والدين المكتوب بها، فيصير من الربا المحرم شرعًا، وأما دفع المدين قيمة رسوم تصديق الكمبيالة وما عليها من ضرائب، فليس من الزيادة على الدَّين التي تدخل في الربا المحرم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ذو الحجة/1434هـ

2013/10/27م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق