بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1648)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا شاب مسلم من ليبيا، تزوجت من فتاة ألمانية، وبعد الزواج بأسابيع، أعلنت إسلامها، وكان العقد بحضور شهود وشيخ جامع؛ ولكن بدون مهر ولا ولي، وقد صارت بيننا معاشرة، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يصح أن تَتزوجَ المرأةُ بدون إذن وليها، قال صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) [أبوداود:2085]، وقال صلى الله عليه وسلم: (أيمَا امرأةٍ نكحَت بغيرِ إذنِ وَلِيها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ فنكاحهَا باطلٌ) [أبوداود:2083]، والأحقّ بالتزويج من الأولياء: ابن المرأة، ثم ابن الابن، ثم أبوها، ثم أخوها، قال خليل رَحمه الله: “وقدم ابن، فابنه، فأب، فَابْنُهُ [أي: الأخ]” [المختصر:97].
عليه؛ فكان ينبغي عليك ألا تتزوج هذه المرأة – حال كفرها – إلا بإذن وليها الأقرب: أبوها أو أخوها؛ وإن كانا كافرَيْن؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال:73]، وعقد الزواج المذكور بعد الوقوع والنزول يعد صحيحا، أخذاً بقول بعض أهل العلم ممن لا يشترطون الولي في عقد النكاح، ويجوزون ولاية المرأة على نفسها وهم الحنفية، ويتقرر للمرأة المذكورة مهر المثل. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
27/صفر/1435هـ
2013/12/30م